أحمد بن عبد الرزاق الدويش
287
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حكم الإسلام في ذلك ؟ ج 2 : إذا تابا إلى الله وصليا أقرا على نكاحهما ، وإذا تاب أحدهما دون الآخر فرق بينهما ، إلا أن يتوب من ترك الصلاة منهما قبل إنهاء العدة . س 3 : وإذا ثبت بطلان العقد في مثل هذه الحالات فما هو الحل الصحيح في هذا الأمر ؟ ج 3 : يتوب المنحرف منهما ، ويحافظ على الصلاة ، ويبرم بينهما عقد زواج جديد إذا كانت المرأة خرجت من العدة عند جمهور العلماء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث الفتوى رقم ( 7484 ) س 3 : ما حكم مساعدة القريب من الناس أو غير القريب الذي لا يصلي أو لا يصوم رمضان في مثل حادث سيارة أو غيره ، أو في أي نازلة من نوازل الدهر ، وما حكم قبول المساعدة منه في مثل هذا الشيء ، وما حكم أكل ذبيحته وهو لا يصلي ،